الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
363
تحرير المجلة ( ط . ج )
وإن كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة إلى الراهن أيضا . فإن بذلها أو أذن المرتهن أن ينفقها استحقّ المرتهن الرجوع بها عليه ، وإن لم يأذن ولم يدفع استأذن المرتهن الحاكم وكان له حقّ الرجوع ، وإن أنفق بدون إذن الراهن ولا الحاكم كان متبرّعا لا يستحقّ الرجوع على الراهن بشيء . كما أنّ الراهن لو أنفق ما يجب على المرتهن بدون إذنه لا يستحقّ الرجوع به أيضا ؛ لأنّه بحكم المتبرّع ، كما في : ( مادّة : 725 ) كلّ من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرّعا ، وليس له أن يطالب الآخر بما صرفه « 1 » .
--> ( 1 ) ورد : ( أنفق ) بدل : ( صرف ) ، و : ( أنفق ) بدل : ( صرفه ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 399 . ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 112 ) بصيغة : ( إذا أوفى الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه يكون متبرّعا ، وليس له بعدئذ أن يطالب به ) . انظر : تبيين الحقائق 6 : 68 ، مجمع الأنهر 2 : 590 ، الفتاوى الهندية 5 : 455 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 487 .